فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 934

فالمعنى المفهوم من تعريف العلماء للقصاص أنه يعنى المماثلة والمساواة وهذا معنى متفق عليه بين العلماء وهذا المعنى اللغوي لا يكاد يخرج عن إطاره المعنى الاصطلاحي لكلمة قصاص , فقد ورد في الحديث أن عمر قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقصُّ من نفسه (1) يقال أقصه الحاكم بقصه إذا أمكنه من أخذ القصاص , وهو أن يَفعل به مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح (2)

فالقصاص: هو أن نلحق بالجاني مثل ما أنزل بالمجني عليه من قتل أو قطع أو جرح أو ضرب إذا أمكن المساواة في ذلك بغير تعدية على الجاني , والغاية من ذلك ،المساواة وتحقيق العدالة وردع الجناة وهى جوانب أخلاقية ضرورية لإقامة حياة فاضلة يسودها الأمن .

ثانيًا ( أدلة مشروعية القصاص ) من الكتاب والسنة.

لقد وردت أدلة كثيرة تدل صراحة على وجوب القصاص ومشروعيته .

(1) الحديث ذكره الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج2 صـ261 وعزاه إلي أبى داود الطيالس

عن أبى فراس .

[6] النهاية لابن الأثير ج 4 صـ 72 المكتبة العلمية بيروت ، وانظر نفس المعنى الجامع لأحكام القرآن جـ2 صـ249

* تحقيق طاهر أحمد الزواوى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت