فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 934

وكذلك من شروط القصاص ( أن يكون الجانى مكلفًا فأما الصبى والمجنون فلا قصاص عليهما . ولاخلاف في ذلك بين أهل العلم وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه وذلك لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - { رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق } (1)

ولأن القصاص عقوبة مغلظة فلم تجب على الصبى وزائل العقل كالحدود ولأنهم ليس لهم قصد صحيح فهم كالقاتل خطأ ) (2)

وهناك مانع آخر تمنع به المسئولية الجنائية ويكون شبهة في إقامة الحدود فلا تقام الحدود في حالة وجوده - وهو الإكراه - ولكنه هنا غير معتدٍ به , وغير مؤثر في حالة الإعتداء على النفس البشرية .

فحرية الإرادة أساس من أسس المسئولية الجنائية - ولكن هذا الأساس ليس شرطًا لإقامة القصاص .

(1) سنن أبو داود في ك الحدود باب المجنون يسرق جـ4 صـ1882والحديث بروايات متعددة وسبق تخريحه

(2) المغنى لابن قدامه جـ 9 دار الغد العربى صـ 314 . وصـ320 , 321

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت