فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 934

قال الماوردى شارحًا موقف سعد بن عبادة:ليس قوله ردًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا مخالفة من سعد بن عباده لأمره - صلى الله عليه وسلم - وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته , لاستيلاء الغضب عليه فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيًا , وهذه المعصية ترفع في الدنيا لدى الحاكم إذا ما ثبت هذا الأمر بشهادة أربعة شهود أو بإقرار أولياء المجنى عليه ( المقتول ) كما هو واضح من حديث عمر السابق .

وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن هذه المعصية ترفع إن كان صادقًا - ولا شئ عليه (1) ويلحق بهذه الحالة السابقة حالات آخر منها على سبيل الإجمال 0

ب- من شهر على المسلمين سيفًا .

ح- من اعتدى على أحد المسلمين يريد ماله أو نفسه أو عرضه .

د- دفاع المرأة عن نفسها .

فهذه الحالات إذا حدث فيها قتل فإن دم المعتدى يكون هدرًا إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل . ولايلزم القصاص هنا لمن دفعه بالقتل . (2)

(1) أنظر هذا المعنى في المرجع السابق صـ 121 يتصرف

[1] أنظر معناه في 1- العقوبه محمد أبوزهره صـ 334وما بعدها

2 ـ الاسلام عقيده وشريعة شلتوت صـ344 ومابعدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت