فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 934

روى الأمام مسلم عن عمران بين حصين قال: ( قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلًا فعض أحداهما صاحبهُ فانترع يده من فمه فنزع ثنيته , فاختصما الى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحلُ ؟ لاديَة له ) (1)

وفى هذا سقوط للقصاص واهدار للدية مادام أنه متعدِ على أخيه قال النووى ( وفيه دليل على أنه لاضمان عليه ) (2) أى نازع اليد .

وجدير هنا أن ندرك أن النفس الجديرة بالمحافظة في الإسلام هى النفس البريئة الطاهرة ..لا النفس المذنبة المتعدية , النفس المظلومة لا النفس الظالمة الجائرة ..

(1) صحيح مسلم ك القسامة باب الصائل على نفس الأنسان أوعضوه

(2) صحيح مسلم بشرح النووى جـ11 دار الريان صـ160

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت