فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 934

وهذا الذى ذكره الشافعى هو ماعبّر عنه صاحب المغنى بقوله - تحت شروط القصاص .

( إمكان الإستيفاء من غير حيف ولا زيادة لأن الله تعالى قال:

{ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ } (1)

وقوله تعالى: { فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } (2)

ولأن دم الجانى معصوم إلا في قدر جنايته , فما زاد عليها يبقى على العصمة فيحرم إستيقاؤه بعد الجناية كتحريمه قبلها , ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع من القصاص لأنها من لوازمه , فلا يمكن المنع فيها إلا بالمنع منه وهذا لاخلاف فيه نعلمه ) (3)

(1) سورة النحل آيه رقم (126)

(2) سورة البقرة جزء من الآية رقم 194

(3) المغني لابن قدامة جـ9 صـ363 سابق

[5] سنن ابن ماجة ..ك الديات باب ما لا قود فيه برقم (2636) جـ2 صـ 880 دار الفكر تحقيق محمد فؤد عبد الباقى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت