فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 934

عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور

عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور (1)

فعقوبة القتل العمد البسيط في القانون الوضعي - أى غير المشدد بسبق الإصرار والترصد هذه العقوبة . تتساوى في القانون الوضعى مع عقوبه القتل الخطأ .فالذى يقتل عمدًا كالذى يقتل خطئًا وذكر ذلك القانون صراحة في مواده الجنائية رقم (234) المتعلقة بشأن القتل العمد وكذلك المادة (238) عقوبات المتعلق بشأن القتل الخطأ وتستفيد المادة رقم (234) من المادة رقم ( 17) عقوبات كما ذكرت سابقًا .

فالذى يقتل عمدًا قد يستفيد من القانون مثل الذى يقتل خطئًا , بل وأكثر فتقل العقوبة حتى تصل إلى الحبس الذى لا يقل عن ثلاثة شهور .

(1) قانون العقوبات د/ غنام محمد غنام ود/ علاء الصاوى صـ81 سابق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت