عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور
عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور (1)
فعقوبة القتل العمد البسيط في القانون الوضعي - أى غير المشدد بسبق الإصرار والترصد هذه العقوبة . تتساوى في القانون الوضعى مع عقوبه القتل الخطأ .فالذى يقتل عمدًا كالذى يقتل خطئًا وذكر ذلك القانون صراحة في مواده الجنائية رقم (234) المتعلقة بشأن القتل العمد وكذلك المادة (238) عقوبات المتعلق بشأن القتل الخطأ وتستفيد المادة رقم (234) من المادة رقم ( 17) عقوبات كما ذكرت سابقًا .
فالذى يقتل عمدًا قد يستفيد من القانون مثل الذى يقتل خطئًا , بل وأكثر فتقل العقوبة حتى تصل إلى الحبس الذى لا يقل عن ثلاثة شهور .
(1) قانون العقوبات د/ غنام محمد غنام ود/ علاء الصاوى صـ81 سابق