( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ) (1) وهذه عقوبة ليست مناسبة ولا عادلة ولا تبعث على تهذيب الجانى وإصلاحه وفوق هذا الأمر أنها سويت بعقوبة القتل العمد البسيط حيث جعلت العقوبة لذلك الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .. ثم تمتد يد القاضى وإرادة المحكمة إلى تحقيق هذا الحكم إن شاءت أو رأت في ذلك ما يوافق رأيها وهواها أن تخفف الحكم من أشغال شاقة مؤبدة الى مؤقتة .. ومن أشغال شاقة مؤقتة إلى الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .. وذلك كله تحت مسمى الإستعانة بالظروف القضائية المخففة طبقًا للمادة 17 عقوبات والتى تنص على أنه: ( يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقام من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبدل العقوبة على الوجه التالى:-
عقوبة الإعدام … بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة
عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة …بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن
(1) قانون العقوبات . جرائم الإشخاص د/ مدحت محمد عبد العزيز دار النيل للطباعة سنة 2003 صـ292 . وكذلك
جرائم الاعتداء على الأشخاص . د/ غنام محمدغنام سابق صـ141