{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (1)
وندرك هنا أن الشريعة الغراء لم تسو بين القتل العمد والقتل الخطأ
فالخطأ حكمه مرفوع عن صاحبه غير أنه لا يهدر دم في الإسلام فمن أجل ذلك جعلت الدية للمجنى عليه . أو لأولياء الدم إن كان التعدى على النفس ،وأما النظم الوضعية فإنها لم تفرق كثيرًا بين العمد والخطأ , فالعقوبة تكاد تكون عقوبة واحدة . اللهم إلا عقوبة القتل العمد المشدد أى مع سيق الإصرار والرصد ..
فنجد مثلا عقوبة القتل الخطأ الحبس وذلك في نص الماده 238 عقوبات مصرى حيث قالت:-
(1) سورة النساء آية رقم (92)