عقوبة مقدرة بنص قرآنى أو سنة على الجانى حقًا لله تعالى (1)
وهذا التعريف يحتوى على قيود منها:
(1) عقوبة مقدرة بنص … فهى تشمل كل العقوبات الواردة في القرآن أوالسنة المقدرة
من قبل الشارع الحكيم مثل القصاص والديات والحدود بأنواعها السبع:
[1- الزنا 2- القذف 3- والسرقة 4- الشرب 5- البغى 6- الحرابة 7- الردة ]
غير أن هذا القيد يخرج التعازير فهى عقوبات ليست مقدرة شرعًا .
(2) حقًا لله تعالى . وهو قيد ثانٍ اشتمل عليه التعريف فأخرج القصاص والديات إذ أنها
ليست حقًا لله تعالى وإنما هى حق للأفراد إذ من حقهم أن يعفو او يأخذوا . فبقى التعريف حاصرًا الحدود السبع وحدها مخرجًا القصاص والديات والتعازير ,
الثانية:الحدود لا تقبل فيها الشفاعة:
(1) أنظر التعريف: التشريع الجنائى د/ عبد القادر عودة جـ2صـ343 . الرسالة والعقوبة محمحد ابو زهرة صـ63
دارالفكر ، والإسلام . سعيد حوى جـ3صـ175وهبه