** وحديث آخر يبين لنا أن العفو عن الحدود أوالشفاعة فيها جائزة مالم تبلغ السلطان . فقال - صلى الله عليه وسلم - { تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب } (1) وأراد صفوان بن أمية أن يعفو بعدما رفع الأمر إلى النبي .
فقال - صلى الله عليه وسلم - { فهلا كان قبل أن تأتينى به } (2)
الثالثة: أن الأصل في التشريع الإسلامى أنه قائم على الستر:
فهو يدعو إلى العفو مالم يبلغ الحد إلى السلطان , ويدعو الناس الى ستر الجانى وعدم فضحه , وهذا أصل في التشريع الجنائى الإسلامي , فالأصل الدعوة إلى الستر وعدم كشف الجرائم للمجتمع ففى الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
(1) سنن أبى داود ك الحدود باب العفو عن الحدود مالم تبلع السلطان جـ 4 صـ1871 والنسائى ك السارق باب يكون
حزًا برقم (4901)
(2) النسائى ك السارق باب . ما يكون حرزًا وأبن ماجة ك الحدود باب من سرق من الحرز جـ2 صـ865 برقم ( 2595