فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 934

ويعرفه الإمام القرطبى بقوله ( اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها أو ادخال فرج في فرج مشتهى طبيعًا محرم شرعًا ) (1)

وزاد هذا التعريف إيضاحًا الإمام الكاسانى حين عرفة بقوله ( اسم للوطء في قبل المرأة الحية في حالة الاختبار في دار العدل ممن التزم أحكام الإسلام , العارى عن حقيقة الملك , وعن شبهته وعن حق الملك وعن حقيقة النكاح وشبهته . وعن شبهة الإشتباه في موضوع الإشتباه في الملك والنكاح جميعًا .) (2)

وهناك تعريفات أخرى للعلماء لا تختلف كثيرًا عن التعريفات السابقة ولكن نلاحظ أن هذه التعريفات قريبة المعنى وإن كانت تشتمل على بعض الإختلافات ولكن الجميع متفقون على إشتمال الزنا على ركنين:

الأول:- الوطء المحرم

الثانى:- القصد الجنائى (3)

(1) الجامع لأحكام القرآن الأمام القرطبى جـ12 صـ165 دار الحديث

(2) بدائع الصنائع . الإمام الكاسانى جـ7 صـ 33,صـ34 دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

(3) أنظر في ذلك: التشريع الجنائى الأسلامى . عبد القادر عوة جـ2 صـ 349 يتعرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت