فالوطء والمحرم المتفق على تحريمه لدى العلماء هو وطء المرأة الأجنبية في الفرج ويخرج عن هذا الأمر الوطء في الدبر , وكذلك وطء الأموات , ووطء البهائم , فهذه أمور مختلف فيها لدى العلماء ,
وكل وطء فيه شبهة لا يعتبر زنًا فلا يحد صاحبه لوجود الشبهة فيه , وقد سبق الحديث تفصيلًا عن موانع المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية بما يغني عن الإعادة هنا .
والركن الثانى: تعمد الوطء فلا بد أن يتوفر لدى الزانى والزانية تعمد القصد الجنائى هنا , فالعصيان شرط في جريمة الزنا .فإن فقد هذا الشرط فلا يعتبر زنًا , مثال ذلك:- من أتى الفعل متعمدًا غير عالم بالتحريم فلا حد عليه .
ثانيًا تعريف الزنا في النظم الوضعية: -
( لجرائم العرض في القانون الوضعى مدلولًا على خلاف ماهو عليه في الشريعة الإسلامية إذا العرض في القانون لا يرادف الفضيلة الإجتماعية ,وإنما يعنى فحسب