فالإخلال بعهد الزواج هو سبب العقاب والتجريم ، لهذا تقضى هذه النظم الوضعية بأن زنا الزوجة حق خالص للزوج ,فله حق التنازل وله حق رفع الدعوى . فنصت المادة 273 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة الزانية الا بناءًا على دعوى زوجها) وبالتالى لا تتخذ الاجراءات ضدها إلا بطلب منه , وله الرجوع عن هذا الطلب في أى مرحلة من إجراءات التقاضى حتى بعد صدور الحكم ,ويملك الرجل العفو عن الزوجه , وفى هذه الحالة يوقف تنفيذ العقوبة ويتم الافراج عنها , (1) فالواضح من خلال الحالة السابقة هذه أن الغاية من التجريم للزنا هو حماية الحق الشخصى بالنسبة للزوج فقط - أما القيم والأخلاق , وحرمة المجتمع , والمحافظة عليه , وعلى كيان الأسرة , والحالة الصحية فكل هذه مبادئ يجب ألا تصان في عرف النظم الوضعية , ولا يبكى عليها إذا ما أهدرت
الحالة الثانية: وهى تنطبق على غير المتزوجين فلهن الحرية الكاملة في ممارسة الزنا
عدا الحالات الآتية:
(1) جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال . د/ عبد المهيمن بكر صـ245 دار النهضة العربية سنة 1970 وكذلك
محاضرات في القانون الجنائى القسم الخاص . د/ محمود عبد العزيز الزيتى سابق صـ228