وهذه عقوبة عامة للزناة ولكن من الأحاديث النبوية ما يخصص في هذا فيجعل الجلد عقوبة للزانى غير المحصن والرجم بالحجارة حتى الموت للزانى المحصن . في عقوبة غير المحصن قال النبي - صلى الله عليه وسلم - { البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة } (1)
وفى حديث العسيف دلالة على تفصيل الحكم العام الذى ورد به القرآن الكريم فعن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى أنهما قالا إن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يارسول الله انشدك إلا قضيت لى بكتاب الله فقال الخصم وهو أفقه منه . نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لى فقال - صلى الله عليه وسلم -:قل: قال:- إن ابنى كان عسيفًا على هذا فزنى بإمرأته , وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم فا فتديت منه بمائة شاة ووليدة . فسألت أهل العلم فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله . الوليدة والغنم ردّ وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغد يا أنيس الى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ؟ قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله
(1) صحيح مسلم ك الحدود - باب حد الزنا