أ ـ إعفاء أصحاب الحصانات الدبلوماسية والهيئات السياسية ,واعضاء الهيئة التشريعية ,
ورؤساء الدول والملوك (1)
ب ـ وكذلك لم تحدث مساواة في إنزال عقوبة الزنا بالزناة - فإذا زنى رجل وإمرأة وقع عليها وصف الزنى حسب شروط النظم الوضعية فإننا نرى أن العقوبة لم يكن فيها نوع من المساواة: فالرجل عقوبته ستة أشهر. (2) والمرأة عقوبتها عامين لماذا ؟ لماذا زيدت عقوبة المرأة عن عقوبة الرجل ؟
ج ـ وتظهر عدم المساواة أيضًا في نقاط أخرى منها:
أن النظم الوضعية اشترطت في الزوج - لكى يكون زانيًا وتقع عليه العقوبة أن يكون الجرم في منزل الزوجية بينما حرم الزوجة من هذا الحق ..ومع أن الشرط ذاته يدل على الفساد الأخلاقى الذى تتمتع به النظم الوضعية ولكن السؤال هنا لماذا عدم المساواة ؟
د- أعطت النظم الوضعية حق العفو للزوج عن الزوجة والتنازل عن رفع الدعوى في أى مرحلة من المراحل القضائية ولو بعد صدور الحكم (3)
(1) راجع يتوسع في ذلك: التشريع الجنائى الإسلامى . عبد القادر عودة جـ1 صـ311 ومابعدها - مؤسسة الرسالة
(3) انظر المادة رقم 277 عقوبات مصرى
[3] جرائم الأعتداء على العرض دراسة مقارنة القاضى / محمد الطاهر عبد العزيزمكتبة العالمية بالمنصورة سنة 1990
صـ149 ومابعدها يتعرف