فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 934

أما عقوبة السارق في النظم الوضعية تختلف عنها في الشريعة الإسلامية فالعقوبة المقدرة لجريمة السرقة في القانون الوضعي الحبس ، فنصت المادة 318 من قانون العقوبات المصري بأنه ( يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة ) ونصت المادة 314 ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه ، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة )

وتقول المادة 316 ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ ) (1)

هذه هي عقوبة السرقة في النظم الوضعية ، فالعقوبة المشهورة والواضحة من خلال المواد السابقة هي الحبس . ففي حالة السرقة المصحوبة بالظروف المخففة يعاقب الجاني بالحبس سنتين فأقل والحالات الأخرى موضحة من خلال المادة رقم (314) وكذلك المادة رقم (316) السابقتين .

الجانب الأخلاقي في العقوبتين - الشرعية والوضعية: ـ

(1) واشريعتاه د/ فاروق عبد السلام ص15 الناشر مكتب قليوب للطبع والتوزيع سنة 1980 . مطبعة الفجالة الجديدة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت