ثانيًا: الحرابة في النظم الوضعية.
لم تعرف النظم الوضعية جريمة الحرابة بهذا المسمى الذي تحدثت به الشريعة الإسلامية وإن كانت عرفت تلك الجريمة تحت مسمى جرائم الإعتداء على أمن الدولة الداخلي ففي المادة 89 من القانون المصري الوضعي أنه (يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان، أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل، أو تولى فيها قيادة ما.أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة) (1)
وذكر المستشار / محمد بهجت عتيبة أن الجريمة المنصوص عليها في المادة (315) من قانون العقوبات تقابل في الجملة جريمة قطع الطرق في الشريعة الإسلامية ,تنص هذه المادة علي أنه (يعاقب علي السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة في الأحوال الآتية:
(1) شريعتاه د / فاروق عبد السلام الناشر مكتب قليوب صـ 17
وانظر كذلك محاضرات القانون الجنائي د / محمد عبد العزيز الزيني صـ 52