فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 934

واعده النبي - صلى الله عليه وسلم - كبيرة من الكبائر فقال: { من شرب شرابًا يُذهب بعقله فقد أتي بابًا من أبواب الكبائر } (1) وقررت الشريعة الإسلامية عقوبة لشارب الخمر وتراوحت هذه العقوبة بين الجلد أربعين وثمانين جلدة وكلاهما ثابت في الصحيح فثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

{ جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين } (2)

وفي الحديث أيضًا عن السائب بن يزيد قال:"كنا نؤتي بالشارب علي عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإمرة أبي بكر ,وصدرًا من خلافة عمر فنقوم إلية بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين , حتى إذا عتوْا وفسقوا جلد ثمانين" (3)

(1) الجامع الكبير للسيوطي ( جمع الجوامع ) جـ 4 من السنن القولبة صـ 1162 ط الأولي مجمع البحوث الإسلامية سنه 1991 , والحديث برقم 3362 وكذلك في المعجم الكبير للطبراني جـ 11 صـ 215 برقم 11538

(2) حيح البخاري ك الحدود باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ومسلم ك الحدود باب الخمر

(3) صحيح البخاري ك الحدود باب الضرب بالجريد والنعال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت