ولقد حددت عقوبة للقذف بهذا المفهوم السابق لدي النظم الوضعية وهذه العقوبة تتضح من خلال المادة رقم (309) من قانون العقوبات المصري . ( إذ قررت المادة(309) من قانون العقوبات . عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنه والغرامة التي لا تتجاوز سبعة آلاف وخمسمائة جنيه والتي لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين لجريمة القذف ) (1) .
هذه هي جريمة القذف في نظر النظم البشرية . وعقوبتها التي قررتها: غير أنها اعتبرت القذف معاقبًا عليه بشرط أن يكون علانية ، ( إذ العلانية من العناصر القانونية لجريمة القذف ، فالقانون لا يعاقب علي إسناد واقعة تستوجب عقاب من تسند إليه العقوبات المقررة إلا إذا كان الإسناد علنًا ) (2)
(1) قانون العقوبات د/ غنام محمد غنام سابق ص392
(2) محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي مستشار / محمد بهجت عتيبه ص328