( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (1)
فكانت العقوبة . (1) الجلد ثمانين جلدة . (2) عدم قبول الشهادة. (3) فسقه.
وهذه العقوبات واحدةً منها لا يعمل فيها الاستثناء بإجماع الفقهاء وهي الجلد ،وعامل
الشهادة والفسق وهذا رأي جمهور العلماء (2)
وهكذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله . فإنه قال للذين شهدوا علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ( وكانوا ثلاثة . الشبل بن معبد ، ونافع بن الحارث بن كلدة وأبو بكرة رضي الله عنهم ) من اكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل ومن لم يفعل لم أجز شهادته ، فأكذب الشبل بن معبد ، ونافع بن الحارث أنفسهما وتابا ، وأبي أبو بكرة أن يفعل فكان لا يقبل شهادته رضي الله عنهم أجمعين .
وهذا الرأي هو رأي عمر والشعبي وعمل أهل المدينة - هو الأوفق لألفاظ الآية الكريمة حيث ذكرت مع التوبة الإصلاح .
(1) سورة النور آية رقم (5،4 )
(2) الجامع لأحكام القرآن القرطبي ج12 ص184 يتصرف والأحكام السلطانية ص237