وردت أحاديث كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضح عقوبة المرتد عن دينه ، فالمرتد عن دينه عقوبته القتل بعد أن يستتاب ومن الأحاديث الواردة في شأن المرتد واستتابته ما أخرجه البخاري:
{ أن على رضى الله عنه أتى بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس . فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم:لا تعذبوا بعذاب الله ، ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بدل دينه فاقتلوه . } (1)
وفى الحديث أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:
{ لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وأنى رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة } (2)
(1) صحيح البخاري ك استتابه المرتدين - باب حكم المرتد والمرتدة - برقم 6922 سنن الترمذي ك الحدود
باب ما جاء في المرتد ج4 ص48 وقال عنه أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وأبو داود: ك الحدود
باب الحكم فيمن ارتد
(2) متفق عليه صحيح البخاري ك باب الديات . باب قوله تعالى: أن النفس بالنفس وصحيح مسلم ك القسامة .
باب ما يباح به دم المسلم