وهذان الحديثان فيهما دلالة على قتل من ارتد عن دين الإسلام إلى دين أخر وخرج على جماعة المسلمين . سواء أكان المرتد رجلًا أم امرأة فإنه يقتل وهذا ما قرره بعض العلماء مستدلين بحديث معاذ بن جبل عندما ذهب إلى اليمن فقال لأبى موسى الأشعري رضى الله عنه ( أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه ، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه ، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها) (1) ..
وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه .
ولقد فهم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عقوبة المرتد عن دين الإسلام هي القتل فطبقوها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن من منكر ينكر عليهم ذلك فصار إجماعًا
(1) فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلانى دار الغد العربي ص376 وقال عنه ابن حجر العسقلانى
سنده حسن .