فهرس الكتاب

الصفحة 828 من 934

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما أرسل معاذ إلي اليمن قال له ( أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه . فإن عاد وإلا فاضرب عنقه ،وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها) (1)

هذه الأحاديث وغيرها أصل في الاستتابة لمن ارتد عن الإسلام ولكنها لم تحدد المدة التي يجب أن يمهل فيها المرتد حتى يفيء إلي الإسلام مرة أخرى وبناءًا على عدم ورود نص قاطع يحسم المدة التي يستتاب فيها المرتد كان اختلاف الفقهاء حول المدة التي يستتاب فيها المرتد .

فذهب الأمام مالك إلي أن الاستتابة مدتها ثلاثة أيام بلياليها من ثبوت الكفر على المرتد ، لا من يوم الكفر ولا من يوم الرفع إي التبليغ إلي الحاكم ولا يحسب اليوم أن سبقه الفجر ولا يلفق الأيام الثلاثة . والمقصود بذلك الاحتياط لعظم الدماء (2)

(2) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل . لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب ج

6 ص281 دار الفكر ط2 سنة 1398هـ * الجامع لأحكام القرآن ص51 ج3 دار الحديث القاهرة

(2) ذهب إلي مثل رأى المالكية - الأحناف والشافعية ورأى الحنابلة - انظر في ذلك * المبسوط للسرخسي ج

9 ص98 شرح فتح القدير ج4 ص356 - والاثنان طبعة عيسى الحلبي .

(3) المغنى لابن قدامه ج10 ص27 دار الغد . وفتح الباري ج18 ص374 دار الغد العربي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت