فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 934

أ ـ يعرف المالكيون البغي بأنه الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأويلا . ويعرفون البغاة بأنهم فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أو نائبه لمنع حق وجب عليها .

ب ـ يعرف الأحناف البغي بأنه الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق والباغي هو: الخارج عن طاعة إمام الحق بغير حق .

ج ـ ويعرف الشافعية البغاة بأنهم الخارجون عن طاعة الإمام بتأويل فاسد له شوكه وفيهم مطاع .

د ـ وعند الحنابلة لا يكاد تعرفهم للبغاة مع ما ذكره الشافعيون في كل الشروط . فقالوا: في تعريفهم للبغاة ( الخارجون عن إمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم

شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع (1) وعلة اختلاف الفقهاء في تحديد مفهوم البغي والبغاة هي الشروط التي يراها كل فريق كشرط لتحقيق وصف الجريمة. فعند المالكية شرط وهو ( الامتناع عن الطاعة في غير معصية )

(1) اعتمدت في نقل هذه التعريفات على المراجع الآتية: 1 ـ التشريع الجنائي الإسلامي عبد القادر عودة جـ2

صـ677، 678 2 ـ منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم د/ يحيي إسماعيل دار الوفاء صـ147

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت