فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 934

{ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (1)

قال الإمام ابن قدامه: فيها خمس فوائد:ـ

أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان فإنه سماهم مؤمنين .

انه أوجب قتالهم .

أنه اسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر الله .

أنه اسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم .

أن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقًا عليه ) (2)

ومن خلال الآية الكريمة نلمح أن العقوبة على البغاة هي القتال حيث تتيح الشريعة الإسلامية دماء البغاة ( فإن أصاب الإمام والفئة العادلة من دمائهم لم يكن فيها القدر) (3)

(1) سورة الحجرات الآية رقم 9

(2) المغنى لابن قدامه جـ10 صـ3 دار الغد

(3) الأم للشافعي جـ8 صـ375

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت