{ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (1)
قال الإمام ابن قدامه: فيها خمس فوائد:ـ
أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان فإنه سماهم مؤمنين .
انه أوجب قتالهم .
أنه اسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر الله .
أنه اسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم .
أن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقًا عليه ) (2)
ومن خلال الآية الكريمة نلمح أن العقوبة على البغاة هي القتال حيث تتيح الشريعة الإسلامية دماء البغاة ( فإن أصاب الإمام والفئة العادلة من دمائهم لم يكن فيها القدر) (3)
(1) سورة الحجرات الآية رقم 9
(2) المغنى لابن قدامه جـ10 صـ3 دار الغد
(3) الأم للشافعي جـ8 صـ375