3-ألا يتخذ في الإجراءات طريق التجسس , وتتبع العورات فلا يحاول أن يتعرف أحوال الناس وكشف أسرارهم ليعرف خبايا نفوسهم (1)
4-عدم الاعتداء في التعزير فوق ما يحقق المطلوب فلقد اتفق العلماء علي إن كان غايته التأديب إلا أنه لا يجوز فيه الإتلاف وفي ذلك يقول صاحب تبصرة الحكام ( والتعزير إنما يجوز معه ما أمنت عاقبته غالبًا وإلا لم يجز وينبغي أن يقتصر علي القدر الذي يظن أن أنز جار الجاني به ولا يزيد عليه(2)
5ـ عدم التعزير بما يهدد كرامة الإنسان
فإنه من المعلوم أن التعزير تأديب وإصلاح وإن ذلك لا يكون بإفساد الأعضاء أو إهدار معاني الآدمية التي يسعى كل تشريع إلي تحقيقها ولقد نص الفقهاء المسلمون على حرمة التعازير بعدة وسائل غير أخلاقية ( منافية للجانب الأخلاقي ) في الشريعة الإسلامية منها:ـ
(1) التوجيه التشريعي الإسلامي جـ 4 مجمع البحوث الإسلامية سنه 1971 م صـ 194 للشيخ محمد أبو زهرة
(2) تبصرة الحاكم في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرجون جـ 2 صـ 222