على العميل أن يتحرى ويتأكد من أن الأسهم التي مُوِّلَ إياها أن يتأكد أنها قد دخلت في محفظة البنك قبل أن تدخل في محفظته هو ويأخذ ما يسمى بكشف الحساب أو الإيصال الذي يبين أن هذه الأسهم انتقلت من محفظة البنك إلى محفظة العميل أما إذا كان كشف الحساب لا يبين أن البائع هو البنك ففي هذا الحال لا يقبل أن يعطى هذا التعامل محرمًا وهذا التمويل لا يجوز لأنه صوري.
عارض الأسئلة:
هذا سائل يسأل عن حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية لدى بنوك - عَيَّنَها - ولكن نحن نسأل أيضًا بصفة عامة إذا كان هذا سيكون عنصرًا؟
الشيخ:
هذا أحد عناصر الدورة: البطاقات الائتمانية، بطاقات (الفيزا) و (الماستر كارد) ، بطاقات الصراف الآلي إن شاء الله.
عارض الأسئلة:
هذا السؤال فيه عموم في الواقع لكن الأخ من الإمارات يسأل عبر الشبكة العنكبوتية يقول: ما حكم الأسهم في وضعها الحالي، يقصد لديهم هناك؟
الشيخ:
الأسهم الإماراتية أنا كتبت فيها أيضًا فتوى مفصلة ومصنفة في الأسهم الإماراتية:
فيها أسهم مباحة وأسهم مختلطة وأسهم محرمة فبإمكان الأخ السائل أن يرجع إلى الموقع ويتطلع على تصنيف تلك الأسهم من خلال دراسة القوائم المالية لتلك الشركات.
عارض الأسئلة:
هذا سائل يقول: هل يجوز البيع بين السيد والعبد وهل يتم البيع في هذه الحالة؟
الشيخ:
نعم يجوز البيع بين السيد والعبد لأن العبد له ذمة مستقلة عن السيد فلا مانع من التبايع بينهما.
عارض الأسئلة:
هذا سائل أيضًا يقول: ما حكم إذا جاء الطرف الأول إلى الطرف الثاني وهو البائع وطلب منه أن يشتري له مبيعًا معينًا فهل هذا محرمًا؟ ومن يريد شراء أسهم من شركة معينة فهل يملك هذا البنك أن يشتريها للبائع مع عدم رغبة البنك أصلًا فيها؟
الشيخ: