نعم هذا يجوز هذه تسمى في البنوك بيع المرابحة للواعد بالشراء وسنتحدث عنها إن شاء الله يأتي شخص إلى البنك ويقول اشتروا تلك الأسهم فإذا ملكتموها فسأشتريها منكم بالتقسيط فيأتي البنك ويشتريها نقدًا مثلًا بمائة ألف فيبيعها على العميل بمائة وعشرين ألفًا بالأجل هذه المعاملة جائزة بشرط أن يتملك البنك الأسهم أو السلعة السيارة مثلًا أو الأرض يتملكها ويقبضها ثم يبيعها بعد تملكه وقبضه لها بضوابط سنتحدث عنها إن شاء الله في بيع المرابحة.
عارض الأسئلة:
هذا سائل أيضًا يسأل عن حكم التداول عبر رسائل الجوال؟
الشيخ:
نعم يجوز؛ إذا كان التداول يتم بالبيع والشراء عبر الرسائل وتلف تلك الرسائل فهذا جائز، ولا إشكال فيه.
عارض الأسئلة:
سائل يقول: يشك البعض في تجارة وتداول الأسهم البيع والشراء ويصفها البعض بأنها قمار شرعي نرجو من فضيلتكم
توضيح ذلك وخاصة فيما يحصل في السوق من مضاربات يومية.
الشيخ:
هو في الحقيقة ليس قمارًا وقد بينا أنه فيه مخاطرة وليس فيه مقامرة لكن ما يحصل من بعض المساهمين أو المتداولين من رفع قيمة بعض الأسهم ثم إذا ارتفعت يبيعها في السوق ويتصرف بنوع من المجازفات والمخادعة لبقية المساهمين هذه التصرفات تكون محرمة لأنها من النجش والنبي - صلى الله عليه وسلم -» نهى عن النجش «أن يرفع السلعة وهو لا يريد شرائها وإنما يريد أن يغر غيره بها
فمثل هذا تصرف محرم لكن لا نقول أن تداول الأسهم كله أصبح محرمًا.
عارض الأسئلة:
وهذا سؤال يقول صاحبه: أنا في شركة بها صندوق تعاون للموظفين عبارة عن مشاركات برضاهم وهذا الصندوق يقرض المشتركين به مبالغ بدون فائدة ويخصم عشرون ريالًا للمساهمة في الأمور الخيرية ولا ترد للموظف هذا الخصم يتم من راتب المشترك في الصندوق فما حكم ذلك؟