قال: (( إنَّ الله ليَرْفع العبدَ الدرجة، فيقول: ربِّ، أنَّى لي هذه الدرجة؟! فيقول: بدعاء ولدك لك ) ) [1] ، [2] ، وقال الهيثميُّ في"مجمع الزوائد":"رواه البزَّارُ، ورجاله رجال الصحيح، غيرَ عاصمِ بن بَهْدلة، وهو حسَنُ الحديث، وله طرقٌ في التوبة في استغفار الولد لوالده" [3] .
هناك حالتان تتَّصلان بحكم الزواج، ولهما أثرٌ في تكثير الزواج، والحثِّ عليه، هُما:
3 -1 - 6 - 1 - 1 - الحالة الأولى: حالة التَّوَقان الشديد والرغبة الجامحة، وخشية وقوع الزِّنا:
وهي الحالة التي يصل فيها الرَّجل إلى حد العنَت، بحيث لا يصبر على نفسه، ويخشى الوقوع في المحرَّم أو الزِّنا، أو يتأكَّد عنده إذا لم يتزوَّج، فمذهب جمهور الحنفيَّة، وجمهور المالكية، وجمهور الحنابلة، ووَجْهٌ عند الشافعيَّة: أنَّ النِّكاح واجبٌ في هذه الحالة [4] ، [5] ، [6] ، [7] ، [8] ، [9] ، [10] ، [11] ، [12] ، [13] ، [14] ، [15] .
(1) البيهقي،"السنن الكبرى"، ج 7/ 79.
(2) ابن أبي شيبة،"المصنَّف"، حديث رقم (12081) ، ج 3/ 58.
(3) الهيثمي،"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"، ج 10/ 153.
(4) ابن حزم الظاهري،"المُحلَّى"، ج 9/ 440.
(5) الكاساني،"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، ج 2/ 228.
(6) ابن رشد،"بداية المجتهد"، ج 2/ 3.
(7) الدسوقي،"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"، ج 2/ 214.
(8) النووي،"روضة الطالبين وعمدة المفتين"، ج 7/ 18.
(9) ابن قدامة،"المغني"، ج 9/ 340.
(10) المرداوي،"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"، ج 8/ 9.
(11) ابن الهمام،"شرح فتح القدير"، ج 2/ 342.
(12) ابن جزي،"القوانين الفقهية"، ص: 193.
(13) الشيرازي،"المهذب"، ج 2/ 33.
(14) البهوتي،"كشاف القناع عن متن الإقناع"، ج 5/ 4.
(15) شهوان،"حكم الزواج في الشريعة الإسلامية"، ص: 193.