فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 497

جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة؛ فبالشفاعة أولى، [وعندهم لما لم يجز، لم تجز] . ولنا: قوله - تعالى - {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: 19] ، وقوله - تعالى - {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} [المدثر: 48] فإن أسلوب هذا الكلام [يد على ثبوت الشفاعة في الجملة] . وإلا لما كان لنفي

حاشية الشيخ زكريا الأنصاري

شفاعتي) فيحرم أهل الكبائر بطريق الأولى. وأجيب بأن المراد بالنسبة: الطريقة وبأنه لا يلزم من استحقاق الشيء وقوعه.

[قوله] (وعندهم لما لم يجز) أي العفو بدون الشفاعة عن الكبيرة سمعا أو عقلا (لم تجز) - بتاء فوقية - أي الشفاعة أو بياء تحتية أي العفو بالشفاعة.

[قوله] {وللمؤمنين والمؤمنات} أي لذنوبهم وهي تشمل الكبائر زمعنى الاستغفار للذنوب: طلب غفرانها وهو المراد بالشفاعة.

[قوله] (يدل على ثبوت الشفاعة في الجملة) أي وعلى أنها ليست

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت