فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 497

الخروج عن الحكمة فقد أراد أن يحكم الله - تعالى - بما ليس بحكمة، وهذا جهل منه بربه، وذكر الإمام السرخسي في كتاب الحيض: انه لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر، وفي النوادر عن محمد - رحمه الله - أنه لا يكفر؛ [وهو الصحيح] وفي استحلاله اللواطة بامرأته لا يكفر على الاصح، ومن وصف الله بما لا يليق أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده ووعيده: يكفر وكذا لو تمنى أن لا يكون نبي من الأنبياء على قصد استخفاف أو عداوة وكذا لو ضحك على وجه الرضا لمن تكلم بالكفر، [وكذا لو جلس] على مكان مرتفع وحوله جماعة يسالونه ويضحكونه ويضربونه بالوسائد: يكفرون جميعا وكذا لو أمر رجلا أن يكفر بالله، أو عزم على أن يأمره بكفر، وكذا لو أفتى لامرأة بالكفر لتبين من زوجها [وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الزنا: بسم الله]

حاشية الشيخ زكريا الأنصاري

لم ينو معه ما يقضي الكفر.

[قوله] (وهو الصحيح) الأوجه: قول (السرخسي) لأن تحريم ذلك مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة.

[قوله] (وكذا لو جلس) على آخره: الصواب من مذهب (الشافعي) : أنهم لا يكفرون.

[قوله] (وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الزنا: بسم الله) أي فيكفر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت