فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 367 من 346740

وأما المسألة الثانية: ففيها فصلان:

الفصل الأول: في حكم المتخلف عن الاستنفار، وما عليه من العقاب من العزيز الجبار.

الفصل الثاني: فيما ينبغي فعله قبله، وفيمن يجب استنفاره من الرعية، وكيفية التدريب للحروب، وذكر مكائديها يظفر الإمام بالمرغوب.

وأما المسألة الثالثة: فهي مستقلة بنفسها، وليس فيها فصل آخر زائد عليها 1.

وأما المسألة الرابعة: ففيها أربعة فصول:

الفصل الأول: فيما يجب على الإمام من إجبار الرعية على الاستعداد، لأن العدوّ دائمًا له بالمرصاد.

الفصل الثاني: في جواز صلح العدوّ إنْ كان مطلوبًا، وعدم جوازه إنْ كان طالبًا.

الفصل الثالث: فيما يرتزق منه الجيش إنْ عجز بيت المال، ووجوب المعونة بالأبدان إن افتقر 2 إليها في الحال.

الفصل الرابع: في حكم من ساكن العدوّ الكفور، ورضي بالمقام معهم في تلك الثغور.

وأما المسألة الخامسة: فلا شيء يتعلّق بها، بل هي قائمة بنفسها.

وبجميع هذه الفصول يتمّ ما أشرقم إليه في آخر السؤال من قولكم: (أجيبوا عمّا ذكرنا وعمّا يناسب المقام ممّا لم يحضرنا وداووا عللنا ... إلخ .. ) .

1 -تناول فيها حكم مانع الزكاة مع تحقّق عمارة ذمّته، أو عدم تحقّقها.

2 -احتيج إليها. (البسناني- فاكهة البستان: 1093) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت