فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48754 من 346740

ج: عليه أن يضع فوقه عمامة أو ساترا كخرقة ونحوها، ثم يمسح فوقها ويجزئه المسح من فوق الحائل، ويعتبر هذا الحائل كالجبيرة التي تكون على الكسر يمسح عليها حتى تنزع، ولا يعتبر كالخف والخمار والعمامة، فإن هذه الحوائل لها توقيت، أي أنها يمسح عليها يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهاهنا لا يقدر على المسح بعد انتهاء المدة، فجاز له أن يلبس فوقه حائلا كقلنسوة أو عمامة ساترة، فأما الاكتفاء بالإشارة فلا يسمى مسحا، فإن كان في رأسه قروح أو شجاج ولا يقدر على ستره باللباس، فإن هذا الفعل يرجع فيه إلى الأطباء فيجعلون فوقه لصوقا أو دواء يمسح فوقه حتى يبرأ، والله أعلم.

س: رجل معاق في قدميه، ويلبس طرفًا صناعيًا عليهما، ولا بد من لبس سروال طويل تحتهما، فماذا يفعل إذا أراد الحج أو العمرة حيث لا يستطيع خلع هذا السروال للضرورة المذكورة في السؤال ( والسروال مخيط ) ، أفيدونا بارك الله فيكم؟

ج: يعتبر هذا عذرا مبيحا له لباس هذا السراويل المخيط، كذا لبس الطرف الصناعي، ولا حرج عليه في لبس الجوارب فوق الطرف الصناعي، وكذا لبس الخف والجراميق، فقد ورد الإذن في ذلك عند الحاجة، فروى أحمد وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة فقال: (( من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ) )فإذا جاز لبسهما للعدم جاز لبسهما للضرورة في الطرف الصناعي، ومع ذلك فالأحوط أن يفدي فدية محظور وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة قياسا على فدية الحلق ونحوه، والله أعلم.

س: ما الحكمة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( لا تديموا النظر إلى المجذومين )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت