فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 200

قوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(11)

[تقديم الوصية على الدين في قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} ]

وقال أيضًا ممليًا بالقاهرة سنة خمس عشرة على قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} .

إنما قدمت الوصية على الدين والدين أقوى من الوصية، وتقدمه ما هو الأقوى هو الوجه.

والجواب: أن (أو) حكمها في كلام العرب والقرآن حكم الاستثناء في أن ما بعدها يدفع ما قبلها. والدليل على ذلك قوله تعالى: {تقاتلونهم أو يسلمون} ، فإن الإسلام، دافع للمقاتلة، فكأنه قال:

تقاتلونهم إلا أن يسلموا أو إن لم يسلموا، فكذلك هذه الآية. فكأنه قال: من بعد وصية يوصي بها إلا أن يكون دينًا، فلا تقدم. والله أعلم بالصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت