فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 200

وإلا فهو آبق إلى إثم، غاد إلى عذاب رائش لنفسه سهمًا من غضب الله يجأ به صدره ..."."

الرابعة:

يقولون الجهاد من خصائص ولاة الأمر فقط حتى ولو عطله

عندهم لا ينبغي للناس الدفع عن أنفسهم ما لم يأذن وليّ الأمر، وعطلوا الجهاد (جهاد الدفع والطلب) بحجة أن المسلمين لا يطيقونه، وقالوا بأن جهاد الأمريكان في العراق وأفغانستان فتنة لعدم وجود الراية الصحيحة وعدم إذن وليّ الأمر.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:"لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم".

وقد قال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في بيان بطلان هذا الشرط:"بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟! هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه". كما في الدرر السنية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت