وبناء على ذلك نقول: إنَّ البخار الذي تُغسَل به الأكوات إذا زالت به النجاسة فإنَّه يكون مطهِّرًا" [1] ."
قلتُ: فيتبيَّن من هذه الأدلة أنَّ الراجح هو جواز إزالة أعيان النجاسات بأيِّ مُزيل يزيلها، وهذا ما يقوِّيه الأثر والنظر. وبالله التوفيق.
(1) ابن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين،، مرجع سابق، 11/ 48.