فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 294

المسألة الرابعة

حكم الإعادة في حق المتيمِّم، حتى ولو وجد الماء في الوقت

يرى الصنعاني-رحمه الله- أنه لا تجب الإعادة على المتيمم، حتى ولو وجد الماء في الوقت

قال - رحمه الله:"واستدلَّ القائل بالإعادة في الوقت بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا} [1] ، والخِطاب متوجِّه مع بقاء الوقت."

وأُجيبَ: بأنَّه بعدَ فعل الصلاة لم يبقَ للخطاب توجُّه إلى فاعلها، وكيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وأجزأتك صلاتُك» للذي لم يُعِد؛ إذ الإجزاء عبارة عن كون الفِعل مُسقِطًا لوجوب إعادة العبادة، والحقُّ أنَّه قد أجزأه" [2] ."

وهو رأي ابن عمر [3] - رضي الله عنهما - من طبقة فقهاء الصحابة، وقال به جمهور أهل العلم [4] .

(1) سورة المائدة، الآية: 6.

(2) الصنعاني، سبل السلام، مرجع سابق، 1/ 363.

(3) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الطهارة، باب: في بيان الموضع الذي يجوز التيمُّم فيه وقدره من البلد وطلب الماء، 1/ 186، برقم (2) ، والشافعي في الأم، مرجع سابق، 1/ 45، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، 2/ 61.

(4) الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، 1/ 60، النووي، المجموع، مرجع سابق، 2/ 329.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت