المسألة الثالثة
حكمُ الغُسل لمَن غسَّل ميِّتًا
يرى الإمام الصنعاني أنَّ غُسل مَن غسَّل ميِّتًا لا يجب؛ وإنَّما هو سُنَّة فقط.
قال - رحمه الله:"وأما الغُسل مِن غُسل الميِّت؛ فتقدَّم الكلام فيه. وللعماء فيه ثلاثة أقوال: أنَّه سُنَّة - وهو أقربها -، وأنَّه واجب، وأنَّه مستحَبٌّ" [1] .
قلتُ: وهذا الرأي الأول يوافق رأيَ جماعةٍ من طبقة فقهاء الصحابة؛ وهم: ابن عبَّاس، وابن عمر، وعائشة - رضي الله عنهم - [2] .
وهذا القول إليه ذهب جماهير أهل العلم، وهو المشهور من مذاهب الأئمَّة الثلاثة: أحمد [3] ، والشافعي [4] ، ومالك [5] .
والقول الثاني هو رأي عليٍّ - من فقهاء الصحابة -؛ فقد رُوِيَ عنه أنَّه قال: «مَن غسَّل ميِّتًا فليغتسل» [6] ، ورُوِيَ هذا القول عن سعيد بن المسيّب والزهري [7] ، وانتصرَ له الإمام ابن حزم [8] .
قلتُ: ودليل مَن ذهب إلى هذا القول هو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن غسَّل ميِّتًا فليغتسل، ومَن حملَه فليتوضَّأ" [9] ."
(1) الصنعاني، سبل السلام، مرجع سابق، 1/ 329.
(2) انظر: سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، 3/ 318، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 1/ 134.
(3) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 1/ 278، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 1/ 248.
(4) الشافعي، الأم، مرجع سابق، 1/ 98، النووي، المجموع، مرجع سابق، 5/ 248.
(5) ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، 1/ 378.
(6) ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق 5/ 350.
(7) المرجع السابق، 5/ 350، النووي، المجموع، مرجع سابق، 5/ 186.
(8) ابن حزم، المحلَّى، مرجع سابق، 1/ 270.
(9) حديث ضعيفٌ معلول، أخرجه ابن ماجة في سننه، باب ما جاء في غسل الميت، 1463، وعبد الرزاق في مصنفه، باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ، برقم 6120، وابن أبي شيبة في مصنفه، باب من قال أن على غاسل الميت غسل، برقم 11152، وأحمد في مسنده برقم 7796، قلت: والحديث معلول، أعله البخاري وأعله ابن المديني، قال: الترمذي في العلل الكبير (1/ 142) : قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» . فَقَالَ: رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ"وأعله أبو حاتم، قال ابن أبي حاتم في"العلل"3/ 502."قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: موقوفٌ على أَبِي هُرَيْرَةَ، لا يرفَعُهُ الثِّقات"العلل 3/ 502. وقال أبو داود في"مسائله" (1964) : «سمعت أحمد ذكر في «من غسَّل ميِّتًا فليغتَسِل» فقال: ليس يثبت فيه حديث»."