فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 294

المسألة السادسة

حكم البول في الماء الدائم إن كان قليلًا

يرى ابن الأمير الصنعاني - رحمه الله - أنَّ البول في الماء الراكد حرامٌ لا يجوز؛ لأنَّه جاء النهي عنه، والأصل في النهي أنَّه للتحريم.

قال:"وإن كان راكدًا قليلًا؛ فالصحيحُ: التحريم؛ للحديث" [1] .

وقال أيضًا:"واعلم أنَّ حديثَي النهي [أي: حديث «النهي عن البول في الماء الدائم» [2] ، وحديث «النهي عن إدخال اليدَين في الإناء قبل غسلهما» تعبُّدٌ، وأنَّه للتحريم؛ لأنَّه الأصل للنهي لا للكراهة" [3] .

وانظر بحثًا موسَّعًا في كتابه «العُدَّة» [4] .

ولم أجد لأحدٍ من طبقة فقهاء الصحابة رأيًا في هذه المسألة - من خلال ما وقفتُ عليه من المراجع -، والله أعلم، وفوقَ كلِّ ذي عِلْمٍ عليمٌ.

أما بالنسبة للأدلة التي استدلَّ بها الصنعاني - رحمه الله -؛ فمنها:

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه» [5] ، وفي مسلم: «ثم يغتسل منه» [6] .

(1) الصنعاني، سبل السلام، مرجع سابق، 1/ 112.

(2) سيأتي تخريجه في نفس الصفحة برقم 6.

(3) الصنعاني، منحة الغفَّار، مرجع سابق، 1/ 129.

(4) الصنعاني، العدة على شرح العمدة، مرجع سابق، 1/ 131 - 140.

(5) أخرجه البخاري في صحيه، كتاب: الوضوء، باب: البول في الماء الدائم، برقم (239) ، ومسلم في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الدائم، برقم (282) .

(6) حديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الدائم، برقم (282) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت