فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 294

المسألة الرابعة

الواجب على مَن وطئ الحائض.

يرى الإمام الصنعاني أنَّه لا يجب على مَن وطئ امرأته وهي حائض شيءٌ سوى التوبة؛ فبعد أن ذكرَ - رحمه الله - الأقوالَ رجَّح القولَ بعدم وجوب أيِّ شيء على مَن وطئ الحائض سوى التوبة [1] .

قلتُ: ورأي الصنعاني هذا يخالِف رأيَ ابن عبَّاس - من طبقة فقهاء الصحابة (رضي الله عنهم) -؛ فإنَّه ثبتَ عنه أنَّه يرى الكفَّارة [2] .

وقد أخذَ بقول ابن عبَّاس مَن ذهب إلى القول بالكفَّارة؛ كما عُزِيَ هذا القول إلى: الحسن البصري، وسعيد بن جُبَير [3] ، وهو رواية عن أحمد [4] .

وذهب أكثر أهل العلم [5] إلى أنَّه: لا يجب عليه شيءٌ. وهذا القول هو ماذهب إليه الإمام الصنعانيُّ، وقبله: الإمامان ابن المنذر وابن حزم وغيرهما. وهو أرجَح الأقوال؛ لعدم ورود دليلٍ صحيحٍ يقضي بالكفَّارة.

-رأي الباحث:

(1) الصنعاني، سبل السلام، مرجع سابق، 1/ 237.

(2) إسناده حسن، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، برقم (1410) مرجع سابق، 1/ 316.

(3) هو: سعيد بن جُبَير بن هشام، أبو عبدالله -وقيل: أبو محمد -، الأسدي - مولاهم -، الكوفي، الإمام الفقيه الحافظ، أحد أعلام التابعين، ثقة ثَبْت، قُتِلَ بين يدي الحجَّاج سنة 95 هـ ولم يُكمل الخمسين، أخرج له الجماعة. انظر: ابن خلِّكان، وَفَيَات الأعيان، مرجع سابق، 2/ 371، والذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 4/ 321، وابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، (2278) ، والزركلي، الأعلام، مرجع سابق، 3/ 93.

(4) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 1/ 204، التنوخي، زين الدين المنجي، الممتع في شرح المقنع، دراسة وتحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، 1/ 282.

(5) السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 1/ 160، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 1/ 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت