3 -حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: تَوَضَّأَ - صلى الله عليه وسلم - فَأهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ؛ فَقَالَ: «دَعْهُمَا؛ فَإِنَّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» ؛ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا [1] .
فبناءً على هذا؛ يكون قول الصنعاني بمشروعيَّة المسح على الخُفَّين هو رأيًا يوافق ما ثبت بالسُّنَّة الصحيحة، وكذلك يوافق الصحيح من المنقول عن طبقة فقهاء الصحابة. وبالله التوفيق.
رأي الباحث:
رأيي هو رأي الإمام الصنعاني، لأنه مؤيد بالنصوص الصحيحة الثابتة في السنة وهو ما عليه عامة فقهاء الصحابة، ومن بعدهم من أهل العلم عامة، والله أعلم.
(1) حديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الوضوء، باب: إذا أدخل رِجلَيه وهما طاهرتان، برقم (206) ، ومسلم في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة، برقم (274) .