وقد سُئِلَت اللَّجنة الدائمة: هل هناك فرق بين غُسل الرجل والمرأة من الجنابة، وهل تنقض المرأة شعرها، أو يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حَثَيَات من الماء - للحديث -، وما الفرق بين غُسل الجنابة والحيض؟
فأجابت:"... لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغُسل من الجنابة، ولا ينقض كلٌّ منهما شعره للغُسل؛ بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حَثَيَات من الماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده ..."انتهى [1] .
(1) فتاوى اللجنة الدائمة، مرجع سابق، 5/ 349.