فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 294

ويؤيِّد ذلك: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجِب ذلك على النساء؛ كما في «الصحيح» من حديث أُمِّ سلمة ... ، و «النساء شقائق الرجال» ؛ فهذا التعليم لأُمِّ سلمة يدلُّ على أنَّ حكم الرِّجال في ذلك حكم النساء، ولم ينتهض دليلٌ صحيحٌ يدلُّ على التفرقة بين الرجال والنساء"انتهى [1] "

فالنقض لا يجب لا على الرجل ولا على المرأة، ما دام أن الماء يصل، قال الإمام البغوي [2] :"الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ نَقْضَ الضَّفَائِرِ لَا يَجِبُ فِي الْغُسْلِ إِذَا كَانَ يَتَخَلَّلُهَا الْمَاءُ، وَإِنْ كَانَ الشَّدُّ قَوِيًّا بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّلُهُ الْمَاءُ، فَيَجِبُ النَّقْضُ" [3]

(1) الشوكاني، السيل الجرار، مرجع سابق، 1/ 72.

(2) هو: الحسين بن مسعود بن محمد، العلاَّمة محيي السُّنة أبو محمد البغويُّ ابن الفرَّاء، الشَّافعيُّ الفقيه المحدِّث، المفسِّر، مصنف"شرح السنة"و"معالم التنزيل"و"المصابيح"وكتاب"التهذيب"في الفقه"والجمع بين الصحيحين"و"الأربعين حديثًا".، كان إمامًا في التَّفسير، إمامًا في الحديث، إمامًا في الفقه، تفقه على القاضي حسين بن محمد المروروذي صاحب"التَّعليقة"وسمع الحديث منه، ومن أبي عمر عبد الواحد المليحي، وأبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الدَّاودي، وأبي بكر يعقوب بن أحمد الصيرفي، وأبي الحسن علي بن يوسف الجويني، وأبي الفضل زياد بن محمد الحنفي توفي سنة 516 هـ"انظر: الذهبي،: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748 هـ) ، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف، نشرة: دار الغرب الإسلامي"

ط 1، 2003 م،11/ 251.

(3) البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516 هـ) ، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، نشرة المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، 2/ 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت