فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 294

قال ابن رجب:"وقوله - صلى الله عليه وسلم: «طَهورًا» أي: مطهِّرًا؛ ولذلك جاز للمسلم أن يتطهَّر بالتراب عند الحاجة إلى ذلك" [1] .

2 -حديث عمَّار بن ياسر - رضي الله عنهما -، الذي ورد في «الصحيحَين» ، قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة، فأجنبتُ، فلم أجد الماء؛ فتمرَّغتُ في الصعيد - كما تمرَّغ الدابَّة -، ثم أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرتُ ذلك له؛ فقال: «إنَّما كان يكفيكَ أن تقول بيدَيك هكذا» ؛ ثم ضربَ بيدَيه الأرض ضربةً واحدة، ثم مسحَ الشمالَ على اليمين، وظاهرَ كفَّيه ووجهه [2] .

3 -حديث أبي ذَرٍّ - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «الصعيد الطيِّب وَضوء المسلم، ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدتَ الماء فأمِسَّه جلدك؛ فإنَّ ذلك خير» [3] .

(1) ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 1/ 521.

(2) حديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التيمم، باب: ضربة واحدة، 1/ 455، برقم (347) ، ومسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: التيمم، 1/ 280، برقم (368) .

(3) حديث صحيح، أخرجه أبو داود، كتاب: الطهارة، باب: الجُنُب يتيمَّم، برقم (332) ، والترمذي في جامعه، أبواب الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجُنُب إذا لم يجد الماء، برقم (124) ، وقال الترمذي:"حديث حسنٌ صحيح"، والحاكم (1/ 284) ، برقم (627) ، وقال:"هذا حديث صحيح ولم يخرجاه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت