فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 294

قال ابن عبَّاس: «طعامه: كلُّ ما ألقاه البحر» [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في صفة البحر: «هو الطهور ماؤه، الحِلّ مَيْتَته» [2] .

ولا يُعترَض عليه بحديث جابر، أنَّه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن أكل الطافي» ؛ فالتحقيق أنَّه حديث لا يثبُت [3] .

3 -وبما رواه الإمام أحمد وابن ماجه، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُحِلَّت لكم ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال" [4] ."

4 -وبحديث ابن عمر قال: غزونا، فجُعنا - حتى إنا نقسم التمرة والتمرتَين -، فبينَا نحن على شط البحر؛ إذ رمى البحر بحوت ميتة؛ فاقتطع الناس منه ما شاءوا من شحم

(1) الطبري، تفسير الطبري، مرجع سابق، 7/ 61.

(2) حديث صحيح، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر، 1/ 21، 83، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وصححه الألباني، صحيح أبي داود، مرجع سابق، 1/ 145، برقم (76) .

(3) حديث ضعيف مرفوعًا ولكنه صحَّ موقوفًا وله حكم الرفع، أخرجه أبو داود، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الطافي من السمك، 3/ 358، برقم (3815) ، من حديث جابر - رضي الله عنه -، وقد صحح ابن عبد البر وقفه على جابر، كما في الاستذكار، 5/ 285، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» .

(4) حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه، كتاب: الأطعمة، باب: الكبد والطحال، برقم (3314) والشافعي في مسنده"2/ 173": كتاب الصيد، والذبائح، الحديث"607"، وأحمد"2/ 98"، والدارقطني في سننه"4/ 272": باب الصيد والذبائح والأطعمة. الحديث"25"والبيهقي"1/ 254": كتاب الطهارة: باب الحوت يموت في الماء والجراد، وعبد بن حميد في"المنتخب""ص 260"برقم"820"والبغوي في"شرح السنّة""6/ 39 - كلهم من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره، قال البوصيري في"الزوائد": هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم وهو ضعيف اهـ.، وقد ذكر العجلوني: أن الدارقطني وأبا حاتم وأبا زرعة صححوا وقفه، قال وحكمه حكم الرفع، انظر:"كشف الخفاء"1/ 59."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت