فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 294

ولحم، وهو مثل الضرب؛ فبلغني أنَّ الناس لمَّا قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبروه؛ فقال لهم: «أمعكم منه شيء؟» [1] .

ووجه الاستدلال: أنَّ فيه إقرارًا من النبي - صلى الله عليه وسلم - لِمَا فعلوه.

5 -وبما ورد من الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم -؛ كأبي بكر وعمر وعلي وأبي أيوب وابن عبَّاس وغيرهم [2] .

-رأي الباحث:

أرى في هذه المسألة رأي الصنعاني؛ وهو: أنَّ ميتة السمك والجراد طاهرة حلال، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة ومَن بعدهم، وهو الذي تؤيِّده الأدلة، وعليه عمل الصحابة، وكثير من فقهاء التابعين، ولا يثبت ما يُعارِضه.

(1) حديث صحيح، أخرجه النسائي في سننه، باب ميتة البحر، 7/ 208، والدارقطني في سننه، كتاب: الأشربة وغيرها، باب: الصيد والذبائح، 4/ 266، والبيهقي في سننه الكبرى، باب مالفظ البحر ميتة وطفا ميتة،9425، وصححه الألباني.

(2) النووي، يحيى بن شرف،2001 م، المجموع شرح المهذب، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، بيروت: دار إحياء التراث، (9/ 31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت