فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 294

قال الإمام الشافعي:"وقد رُويَ عن ابن عبَّاس وابن عمر أنَّهما كانا يعرقان في الثياب وهما جُنُبان، ثم يصليان فيها ولا يغسلانها" [1] .

ووَجه الدلالة: أنَّ المسلم لا ينجس حتى وهو في حال جنابة.

وقال الإمام النووي في «شرحه على صحيح مسلم» ، معلِّقًا على حديث أبي هريرة السابق:"هذا الحديث أصلٌ عظيمٌ في طهارة المسلم حيًّا وميِّتًا"، قال:"فإذا ثَبَتَتْ طهارته؛ فَعَرَقُه ولُعَابُه ودَمْعُه طاهرات، سواء كان مُحْدِثًا أو جُنُبًا أو حَائِضًا أو نُفَسَاء" [2] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها: «ناوليني الخمرة من المسجد» ، قالت: فقلتُ: إنِّي حائض! فقال: «إنَّ حيضتكِ ليست في يدكِ» [3] ، وفي رواية مسلم: «تناوليها؛ فإنَّ الحيضة ليست في اليد» [4] .

(1) الشافعي، الأم، مرجع سابق، 2/ 41.

(2) النووي، شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، 4/ 66.

(3) حديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، برقم (715) ، و أبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: في الحائض تناول من المسجد، برقم (261) ، والترمذي في جامعه، أبواب الطهارة، باب: ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد، برقم (134) ، والنسائي في سننه، كتاب: الطهارة، باب: استخدام الحائض، برقم (271) ، من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

(4) حديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، برقم (298) ، وأبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: في الحائض تناول من المسجد، برقم (261) ، والترمذي في جامعه، أبواب الطهارة، باب: ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد، برقم (134) ، والنسائي في سننه، كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: استخدام الحائض، برقم (384) ، وابن ماجه في سننه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: الحائض تتناول الشيء من المسجد، برقم (632) ، والدارمي في سننه، كتاب: الطهارة، باب: الحائض تمشّط زوجها، برقم (1065) ، وأحمد في مسنده (6/ 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت