فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 489

حد الغليان أو لم تترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى سطح الجلد لإنحلال مسام السطح عن الريش والصوف تطهر بالغسل ثلاثا كما حققه الكمال

قوله ( مرات ) متعلق بتمويه يعني أن السكين المموهة بالماء النجس تموه بالماء الطاهر ثلاث مرات اه من الشرح

قوله ( ويتجه مرة لحرقه ) أي لو قيل يكفي التمويه مرة لكان وجيها لأن النار تزيل أجزاء النجاسة بالكلية والتكرار يزيل الشبهة اه من الشرح

قوله ( وقبل التمويه يطهر ظاهرها ) فيؤكل بطيخ قطع بها ولا تصح صلاة حاملها إتفاقا ومعنى تمويهها بالماء الطاهر ثلاثا أدخالها النار حتى تصير كالجمر ثم تطفأ في الماء الطاهر ثلاث مرات مع التجفيف

قوله ( والاستحالة تطهر الأعيان النجسة ) هو قول محمد ورواية عن الإمام وعليه أكثر المشايخ وهو المختار في الفتوى

وقال أبو يوسف لا تكون مطهرة لأن الباقي أجزاء النجاسة

قوله ( والبلة النجسة الخ ) جعل الكمال الإحراق بالنار من قسم الاستحالة وتبعه المصنف والمسألة مقيدة بأن تأكل حرارة النار البلة قبل الصاق الخبز بالتنور وإلا تنجس كما في الخلاصة

قوله ( به ) أي بالإحراق

قوله ( والزيت الخ ) مثله ما إذا في وقع في المصبنة وزالت أجزاؤه

قوله ( والعصر كل مرة ) ويبالغ في المرة الثالثة حتى ينقطع التقاطر والمعتبرة قوة كل عاصردون غيره كما في الفتح فلو كان بحيث لو عصره غيره قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير كما في الدر ولو لم يصرف قوته لرقة الثوب

قيل لا يطهر وهو اختيار قاضي خان وقيل يطهر للضرورة وهو الأظهر كما في البحر والنهر

قوله ( تقدير الغلبة الظن ) أي بالغسل ثلاثا والعصر كذلك لسكنه ليس بتقدير لازم عندنا وإنما العبرة لغلبة الظن ولو بما دون الثلاث كما في غاية البيان وبه يفتي كما في البحر عن منية المصلي حتى لو جرى الماء على ثوب نجس وغلب على ظنه أنه طهر جاز استعماله وإن لم يكن ثم غسل ولا عصر كما في التبيين والبناية وفي السراج اعتبار غلبة الظن مختار العراقيين والتقدير بالثلاث مختار البخاريين والظاهر الأول أن لم يكن موسوسا وإن كان موسوسا فالثاني كذا في البحر ثم العبرة لغلبة ظن الغاسل لأنه هو المباشر إلا ان يكون الغاسل غير مميز فيعتبر فيه ظن المستعمل لأنه هو المحتاج إليه كما في التبيين

قوله ( في ظاهر الرواية ) يرجع إلى العصر كل مرة وقوله وفي رواية أي عن محمد

قوله ( ووضعه في الماء الجاري الخ ) يعني اشتراط الغسل والعصر ثلاثا إنما هو إذا غمسه في إجانة أما إذا غمسه في ماء جار حتى جرى عليه الماء أو صب عليه ماء كثيرا بحيث يخرج ما أصابه من الماء ويخلفه غيره ثلاثا فقد طهر مطلقا بلا اشتراط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار والمعتبر فيه غلبة الظن هو الصحيح كما في السراج ولا فرق في ذلك بين بساط وغيره وقولهم يوضع البساط في الماء الجاري ليلة إنما هو لقطع الوسوسة

قوله ( إذا وضعه فيه ) أي في الماء الجاري ومثله ما ألحق به كالكثير كما لا يخفى

قوله ( وما تصيبه ) أي المياه

قوله ( والثانية ) أي والإناء الثاني أي وما يصيبه ماؤه وكذا يقال فيما بعده

قوله ( على المختار ) وفي الظهير به يغسله كله قال الكمال وهو الاحتياط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت