فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 489

وبه جزم المصنف في حاشية الدرر قال في النهر وينبغي أن يكون البدن كالثوب

قوله ( والبدن في الصحيح ) وعن أبي يوسف لا يجوز في البدن بغير الماء لأنها نجاسة يجب إزالتها عن البدن فلا تزول بغير الماء كالحدث

قوله ( طاهر على الأصح ) فلا يزول بمزيل نجس كالخمر لأن الطهارة والنجاسة ضدان والشيء لا يثبت بضده فما يزيد النجس النجس إلا خبثا خلافا للتمرتاشي في قوله أنه لو غسل المغلظة بمخففة يزول حكم التغليظ

قوله ( لعدم خروجه بنفسه ) أي فكيف يخرج النجاسة

قوله ( ولو مخيضا ) أي منزوع الدسم قوله ( وروي عن أبي يوسف الخ ) هو خلاف ظاهر الرواية عنه كما في البحر

قوله ( ثلاث مرات ) متعلق برضعه وقوله بريقه أي بسبب ريقه وهو متعلق بيطهر

قوله ( وفم شارب الخمر ) لا شاربه إذا كان طويلا إنغمس في المسكر

قوله ( وبلعه ) ليس له محترز

قوله ( ولحس الأصبع ثلاثا ) أي مع تردد ريقه فيه بعد الأولى ثلاثا وبعد الثانية مرتين ويطهر فمه بعد الثالثة بمرة على قياس ما تقدم فيما إذا غسل النجس في إجانة

قوله ( ويطهر الخف ونحوه ) أي بشرط ذهاب الأثر إلا ان يشق

قوله ( وبالدلك ) صرح الإمام محمد في الجامع بأنه لو حكه أوحت ما يبس طهر قال المشايخ لولا ما في الجامع لشرطنا المسح بالتراب لأن له أثرا في الطهارة

قوله ( من نجاسة لها جرم ) الفاصل بين ذي الجرم وغيره أن ما يرى بعد الجفاف كالعذرة والدم ذو جرم ومالا فلا كذا في التبيين واحترز به عن غير ذي الجرم فإنه يغسل إتفاقا لأن البلل دخل في أجزائه ولا جاذب له في ظاهره فلا يخرج إلا بالغسل والمني من ذي الجرم ذكره العيني

قوله ( على المختار للفتوى ) وشرط الإمام الجفاف إذ المسح يكثر الرطب ولا يطهره

قوله ( الأذى ) أي النجس أطلقه عليه لأنه يؤذي فهو من إطلاق المصدر وإرادة إسم الفاعل

قوله ( فطهورهما التراب ) بفتح الطاء ليصح الأخبار

قوله ( أو قذرا ) المراد به فيما يظهر المستقذر غير النجس كنحو مخاط

قوله ( وليصل فيهما ) دليل على استحباب الصلاة في النعال الطاهرة وهو منصوص عليه في المذهب

قوله ( إحترازا عن الثوب ) فلا يطهر بالدلك لأن أجزاءه متخللة فيتداخله كثير من أجزائها

قوله ( واحترازا عن البدن ) فإن لينه ورطوبته تمنع من إخراج النجاسة بالدلك

قوله ( إلا في المني ) فإنه يطهر بالفرك

قوله ( ونحوه ) من كل صقيل لا مسام له فخرج بالأول الحديد إذا كان عليه صدأ أو منقوشا فإنه لا يطهر إلا بالغسل وخرج بالثاني الثوب الصقيل لوجود المسام

قوله ( ويحصل بالمسح حقيقة التطهير الخ ) أشار به إلى الخلاف في طهارة الصقيل بالمسح فقيل مطهر وقيل مقلل وفائدة الخلاف تظهر فيما ذكره المصنف وهذا الخلاف يجري في المني إذا فرك والأرض إذا جفت وجلود الميتة إذا دبغت دباغة حكمية والبئر إذا غارت ثم عاد ماؤها والآجر المفروش إذا تنجس وجفت نجاسته ثم قلع كذا في الشرح

قوله ( واختاره الاسبيجابي ) وهوالأولى بالاعتبار لإطلاق المتون ولا يخفى الاحتياط

قوله ( على المختار للفتوى ) وقيل طريقه أن يمسحه بثوب مبلول ذكره السيد أي يمسح النجس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت