فهرس الكتاب
الأفاضل
قوله ( ويسكن كلمات الأذان ) يعني للوقف والأولى ذكره
قوله ( في الأذان حقيقة ) أي الوقف الذي لأجله السكون حقيقة في الأذان لأجل الترسل فيه
قوله ( وينوي الوقف في الإقامة ) لأنه لم يقف حقيقة لأن المطلوب فيها الحدر أفاده في الشرح
قوله ( لقوله صلى الله عليه وسلم ) علة لقوله ويسكن الخ ويأتي بالشهادتين كل واحدة مرتين يفصل بينهما بسكتة وهكذا الخ ويأتي بحي على الصلاة وهو المقصود من الأذان لأن المراد نداؤهم إلى الصلاة بل هو الأذان في الحقيقة إلا أنه سمى المجموع أذانا مجازا تسمية للكل بإسم الجزء لحصول المقصود بذلك وهو الإعلام بدخول الوقت وسميت الإقامة بها لأجل قد قامت كما في التبيين وهي هنا بمعنى أقبلوا لأنه هو الذي يتعدى بعلى ومعنى حي على الفلاح أقبلوا على ما فيه فلا حكم ونجاتكم وهي الصلاة أو أقبلوا على الصلاة عاجلا وعلى الفلاح آجلا قالوا وليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظ الفلاح ويقرب منه النصيحة ذكره النووي في شرح مسلم
قوله ( عودا للتعظيم ) هذا بيان حكمة إعادة التكبير وحكمة تكريره ذكرها بعد
قوله ( تعظيم شأن الصلاة ) وليكون أدعى إلى المساعدة إلى الطاعة والإجابة
قوله ( لأن بلالا لم يرجع ) في جميع الحالات وكذا ابن أم مكتوم وقال الشافعي أنه سنة لترجيع أبي محذورة بأمره صلى الله عليه وسلم وأجيب بأنه كان تعليما فظنه ترجيعا وبان أبا محذورة كان مؤذنا بمكة وكان حديث عهد بالإسلام فأخفى كلمتي الشهادة حياء من قومه ففرك النبي صلى الله عليه وسلم أذنه وأمره أن يعود فيرفع صوته ليعلمه أنه لا حياء من الحق
قوله ( والإقامة مثله ) حسا ومعنى وصفة إلا ما استثنى واختصاصا وسببا ولا لحن ولا ترجيع فيها
قوله ( الصلاة خير من النوم ) إنما كان النوم مشاركا للصلاة في الخيرية لأنه قد يكون عبادة إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية ولكونه راحة في الدنيا والصلاة راحة في الآخرة وراحة الآخرة أفضل
قاله في الشرح وهل يأتي به في أذان الفائتة محل توقف
قوله ( بالفصل الخ ) وقيل بتطويل الكلمات كما في البحر عن عقد الفرائد
وكل ذلك مطلوب في الأذان فيطول الكلمات بدون تغن وتطريب كما في العناية
قوله ( بين كل كلمتين ) أي جملتين إلا في التكبير الأول فإن السكتة تكون بعد تكبيرتين
قوله ( أي يحدر ) من باب نصر ولو عكس بأن حدر بالأذان وترسل بالإقامة كره قال في الفتح وهو الحق اه
والسنة أن يعاد الأذان لفوات تمام المقصود منه كما في القهستاني وكذا الإقامة كما في الخانية وهذا على سبيل الأفضلية كما في النهر وقيل لا تعاد الإقامة لترك الحدر لعدم مشروعية تكرارها وصحح
قوله ( ولا يجزي الأذان بالفارسية ) الظاهر ان الإقامة مثله للعلة المذكورة
قوله ( ويستحب أن يكون المؤذن صالحا ) لأنه يكون على المكان المرتفع وبعض النساء في صحن الدار والسطح وليؤتمن على الأوقات لقوله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم والصالح من يكون قائما بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ولما كان ذلك قليلا وكان المراد خلافه بينه بقوله أي متقيا والمراد أن يكون ظاهر العدالة
قوله ( بالسنة في الأذان ) كتربيع التكبير والترسل
قوله ( مستقبل القبلة والإقامة مثله ولو تركه جاز لحصول المقصود وكره تنزيها
قوله ( لضرورة سفر ) الظاهر أن المراد به اللغوي دون الشرعي لمقابلته بالحضر ويدل له أنهم أباحوا التنفل راكبا خارج المصر مطلقا فالأذان أولى أفاده بعض الأفاضل
قوله